السيد تقي الطباطبائي
6
الدلائل في شرح منتخب المسائل
ويعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من البلوغ والعقل وجواز التصرف في أطرافها الثلاثة وعدم كونهم مسلوبي العقل ، والفعل ولا بد فيها من الايجاب والقبول فيقول المحيل للمحال أحلتك على فلان بالمبلغ المعلوم ويقول المحال قبلت ويجوز فيها العقد بغير العربية وان كان الأولى والأحوط هو العقد بالعربي مع الامكان كما في ساير العقود اللازمة غير النكاح كما مرّ ( 1 ) .